Hac Menasiki
منسك الحج
Araştırmacı
بندر بن نافع العبدلي
Yayıncı
دار الوطن للنشر
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٣هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٢م
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasiki
Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AHمنسك الحج
Araştırmacı
بندر بن نافع العبدلي
Yayıncı
دار الوطن للنشر
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٣هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٢م
Türler
أخرجه البخاري ١٨٢٥، ومسلم ١١٩٣، وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها: فلما ثبت من حديث أبي قتادة ﵁ في قصة قتله الحمار الوحشي، وهو غير محرم فقال النبي ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمر أو أشار إلية بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها " أخرجه البخاري ١٨٢١، ومسلم ١١٩٦،واللفظ له. ١ وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. وهذه تسمى فدية الأذى وهي مأخوذة من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: من الآية١٩٦] وعن كعب بن عجرة ﵁ قال: حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، قال " فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع " أخرجه البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١. وفي لفظ لمسلم: "أو أنسك نسيكة".
1 / 27