200

Mankhul'un Ta'likat el-Usul'den Seçmeler

المنخول من تعليقات الأصول

Soruşturmacı

الدكتور محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

دار الفكر دمشق - سورية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar
Selçuklular
مسألة (٤) قال رسول الله ﷺ ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فناكحها
باطل حمل ابو حنيفة ﵁ الحديث على الامة فأعترض عليه بقوله فإن وطئها فلها المهر والامة لا تستحق فحمل على المكاتبة وزعم ان هذا تأويل صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول الاماء والمكاتبات والحرائر ويندرحن من تحته اندراجا واحدا ولا يندرجن في في حكم التبعية إذ التبعية لا معنى لها في الالفاظ ومثل هذه اللفظة يجوز تخصيصها بالحرائر فكذا بالإماء قال ولا يغني قولكم انه لو اراد المكاتبة لنص عليها فإن هذا يطرد في كل عام يخصص وهذا التأويل عندنا باطل قطعا بمسالك خمسة الاول أنه ﵇ اطلق كلمة لاح فيها قصد العموم

1 / 260