34YasaklarالمنهياتHakim Tirmizi - 320 AHالحكيم الترمذي - 320 AHSoruşturmacıمحمد عثمان الخشتYayıncıمكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرةYayın YeriمصرBölgelerÖzbekistan•İmparatorluklarSamaniler (Mâverâünnehir, Horasan)نكاح المرأة على عمتها أو على خالتهاوأما قوله: (نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) .فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة ومحرمها، وقد حرم الله تعالى في تنزيله الجمع بين المرأة وابنتها، والجمع بين الأختين؛ فإذا نكحها على عمتها فقد جمع القطيعة؛ لأنه ليس واحد منهما بمحرم للأخرى.1 / 56KopyalaPaylaşAI Sormak