210

Yasaklar

المنهيات

Araştırmacı

محمد عثمان الخشت

Yayıncı

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Yayın Yeri

مصر

الذبح بالسن أو الظفر وأما قوله: (ونهى أن يذبح بالسنب والظفر) . لأنه لا يقطع قطع الشيء الحاد، وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة الموقوذة، وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم، فجمد فيه، فصار آكلا للدم. المثلة وأما قوله: (ونهى عن المثلة) . فالمثلة تشبه وتمثل بالخلائق، وتبديل خلقه تعالى.

1 / 232