122

Yasaklar

المنهيات

Araştırmacı

محمد عثمان الخشت

Yayıncı

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Yayın Yeri

مصر

ربح ما لم يضمن وأما قوله: (ونهى عن ربح ما لم يضمن) . فهو الذي يشتري الشيء، ثم يبيعه قبل القبض، وقبل أن يدخل في ضمانه. وهذا باب يدخل فيه أشياء كثيرة من الإجارات، والزراعات، والمضاربات. فكل شيء لم يدخل في ضمانه، فربح من ذلك الوجه، فهو منهي عنه؛ لأنه لا يملكه بعد. الجلالة وأما قوله: (ونهى عن الجلالة، وركوبها، وألبانها من البقر، والغنم، والإبل وقال: تحبس الإبل أربعين يوما، والبقر كذلك، والغنم سبعة أيام) . وفي حديث النبي ﷺ: (تحبس الدجاجة ثلاثة أيام) .

1 / 144