Talabelerin Yolu
منهج الطلاب
Araştırmacı
صلاح بن محمد بن عويضة
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٧هـ
Yayın Yılı
١٩٩٧م
Yayın Yeri
بيروت
غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه١ له كبر ابتل وصح رهن معار بإذن٢ وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن وبعد قبضه لا رجوع٣ فيه لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما٤ ثابتا لازما ولو مآلا وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن٥ يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ورقيقه إلا مكاتبه ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة وبرهن كذلك وكتابة٦ وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وإباق وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ٧ إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر٨ وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه وله بإذن٩ المرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله١٠ رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.
فصل: إذا لزم فاليد١١ للمرتهن غالبا ولهما شرط١٢ وضعه١٣ عند ثالث أو اثنين
_________
١ ما عرضه له: أي للفساد قبل الحلول.
٢ بإذن: من مالكه.
٣ لا رجوع فيه: لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه.
٤ معلوما: للعاقدين قدرا وصفة فلا يصح الرهن بدين مجهول.
٥ ممن يصح عقده: للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون سفه وكره.
٦ وكتابة وتدبير وإحبال: لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن.
٧ ولا ينفذ: شيء من هذه التصرفات لضرر المرتهن بهن.
٨ والولد حر: أي الحاصل من وطء الراهن.
٩ وله بإذن المرتهن ما منعناه: من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع.
١٠ وله: أي للمرتهن.
١١ فاليد: في المرهون.
١٢ ولهما: أي الراهن والمرتهن.
١٣ وضعه: أي المرهون.
1 / 60