Talabelerin Yolu
منهج الطلاب
Araştırmacı
صلاح بن محمد بن عويضة
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٧هـ
Yayın Yılı
١٩٩٧م
Yayın Yeri
بيروت
جاهلي فإن وجده بموات أو ملك أحياه زكاة أو وجد بمسجد أو شارع إسلامي١ وعلم مالكه فله٢ أو جهل فلقطة٣ كما لو جهل حال الدفين أو بملك شخص فله إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى المحيي ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه المالك أو بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدئ حول وإذا ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به أو بغيره فبغالب نقد البلد أو بهما قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب فإن غلب نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو بهما خير وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ولو كان مما تجب الزكاة في عينه وكمل نصاب إحدى الزكاتين وجبت أو نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة زكاها وافتتح حولا لزكاة العين أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فإن أخرجها منه حسبت من الربح.
_________
١ إسلامي: بأن وجد عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام.
٢ فله: أي فيجب رده عليه.
٣ فلقطة: يعرفه المالك سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه.
باب زكاة الفطر: تجب بأول١ ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهايأة عن مسلم يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن إخراجها قبل٢ صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه ولا فطرة على معسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته وما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه ما يخرجه ولو كان الزوج معسرا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة ومن أيسر ببعض صاع لزمه أو صيعان قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معشر٣ وأقط ٤ _________ ١ بأول ليلته وآخر ما قبله: أي بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال. ٢ قبل صلاة عيد: بأن تخرج قبلها في يومه. ٣ معشر: أي ما يجب فيه العشر أو نصفه. ٤ أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس منزوع الزبد.
باب زكاة الفطر: تجب بأول١ ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهايأة عن مسلم يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن إخراجها قبل٢ صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه ولا فطرة على معسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته وما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه ما يخرجه ولو كان الزوج معسرا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة ومن أيسر ببعض صاع لزمه أو صيعان قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معشر٣ وأقط ٤ _________ ١ بأول ليلته وآخر ما قبله: أي بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال. ٢ قبل صلاة عيد: بأن تخرج قبلها في يومه. ٣ معشر: أي ما يجب فيه العشر أو نصفه. ٤ أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس منزوع الزبد.
1 / 36