باب قطاع الطريق
عقد الإمام عليه السلام هذا الباب لبيان تنويع عقوبات المحاربين قطاع الطريق، وهم اللصوص كما في (القاموس) أطلق عليهم المحاربين لقطعهم الطريق أي منعهم المارين، لما أحدثوا فيها من أنواع الفساد وعلى هذا فالقطع لغة: المنع.
ويقال على انفصال شيء من آخر في المحسوسات كما في غير (المصباح)، وفيه: وقطعته عن حقه منعته، ومنه: قطع الرجل الطريق، إذا أخافه لأخذ أموال الناس وهو قاطع الطريق، والجمع قطاع الطريق: وهم اللصوص الذين يعتمدون على قوتهم.
وفيه: واللص: السارق، بكسر اللام وضمها، حكاه الأصمعي، والجمع: لصوص، وهو لص بين اللصوصية بفتح اللام وقد تضم، ولص الرجل الشيء لصا من باب قتل سرقه انتهى.
وأما شرعا: فهو البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب حال، كون ذلك مكابرة أي مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
واعلم أن أكثر عقوبات القرآن التي توعد الله بها المجرمين عقوبات أخروية، وقد ذكر الله منها كثيرا على جرائم بينها، أما العقوبات الدنيوية، فإن الله تعالى فرض في كتابه العزيز منها خمسا، وهي: (القصاص، وحد الزاني، وحد القاذف، وحد السارق، وحد قطاع الطريق)، وليس في القرآن من الأجزية غيرها، وقد بينت السنة حدا سادسا وهو (حد شارب الخمر).
وقد تقدم الكلام للمؤلف رضي الله عنه على كلام (المجموع) على كل هذه الحدود بما أغنى عن الكلام إلا حد قطاع الطريق فهذا الباب معقود لبيانه.
Sayfa 142