642

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

وأيضا لو جاز الرد على الزوجين للزم عدم توريث ذوي الأرحام عند وجود أحدهما وأنه وصل للأبعد بالزائد على ما فرضه الله وإحرام للأقرب، مع أن المقصود من شرعية المياريث هو وصل من أوجب الله وصله وهو الرحم، كما ستعرف ذلك في بابه الآتي إن شاء الله إلا إذا كان الزوج أو الزوجة من ذوي الأرحام كما تقدم بيان ذلك في حصر مسائل وراثة كل منهما فقد يقع عليهما الرد من جملة ذوي الأرحام مهما كانت المسألة من مسائل الرد، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله والله أعلم .

قلت: أما ما ذكره في (المنهاج الجلي) عن ابن مسعود فقد ذكرنا سابقا عنه أنه لا يرد على امرأة ولا على زوج كما في البيهقي والدارمي.

وأما عن ابن عباس فقد ذكرنا سابقا ما قيل عنه: أنه لا يرد على امرأة ولا على الزوج، وقد بحثت في كتب السنة وكتب الأئمة فلم أجد فيما أعلم بعد مزيد البحث والله أعلم .

أي إسناد إلى ابن عباس بما قيل عنه سابقا ولا بما ذكره صاحب (المنهاج الجلي) عنه هنا فينظر فيما نسبه في هذه الفنقلة عنهما، ويمكن حمل ما قيل هنا على ما ذكرنا آنفا عن عثمان، وجابر بن زيد، وقد سلف الرد على حجتهما مع ما هنا من الرد.

وعطف المرأة على الزوج لبيان أن المراد بالزوج الذكر، وسيأتي مثل ذلك في أول حديث الباب الآتي، وإلا فلفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى، قال تعالى: {وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة }[البقرة:135].

Sayfa 67