601

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

قال في (العقد): إن الغراء حيث خلفت زوجا وأما وثلاث أخوات متفرقات، أو زوجا وثلاث أخوات متفرقات، وفي (تخريج الفرائض) أيضا: أن (المروانية) هي (الغراء) وهي أختان شقيقتان وأختان لأم وزوج.. إلى أن قال: وقيل: تلقب بالغراء كل فريضة عالت إلى تسعة، وعد منها بعض ما ذكرنا من مسائل العول إلى تسعة مع غير الجد انتهى.

وتعايا بها على أصل زيد بن ثابت فقال: أربعة من الورثة أخذ أحدهم جزءا من المال، والثاني نصف ذلك الجزء، والثالث نصف الجزئين، والرابع نصف الثلاثة الأجزاء.

الجواب هي (الأكدرية) فالأول الجد، والثاني الأخت، والثالث الأم، والرابع الزوج.

وتسمى (مربعة الجماعة) لأن الورثة أربعة، وقد نظمها من قال:

ما فرض أربعة يوزع بينهم

ميراث ميتهم بفرض واقع

فلو أخذ الزوج ثلث الجميع وثلث ما

يبقى لثانيهم الأم بحكم جامع

ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى

وما يبقى نصيب الرابع الجد

ذكره الحافظ بن حجر في (فتح الباري) .

وأجاب الفلكي نثرا، ونظمه العلامة يحيى بن علي الشميلي بقوله:

رأى الصحابة فيها الكل مختلف

في الأكدرية فافهم نكتة الحركة

زوج وأخت وجد ثم رابعهم

أم، فهاك فصيح القول في التركة

سهامها طودح للزوج أكثرهم

طاء وللجد حاء فرضه ملكه

والأم واو وفرض الأخت آخرهم

داء فحقق لكي تنجو من الهلكة

(تنبيه) قال في (التخليص) قال الرافعي: أنكر قبيصة قضاء زيد بن ثابت فيها بما اشتهر عنه انتهى.

Sayfa 26