501

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

الثالث: لابن مسعود أيضا في الأشهر ومن وافقه، أن الجدات إذا كن من مكانين ورث القربى مع البعدى، وإن كن من مكان واحد فترث القربى، لما أخرجه ابن حزم أيضا من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، قال: كان ابن مسعود يورث ما قرب من الجدات وما بعد منهن، جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى، وإن كن من مكان واحد ورث القربى .

سواء كن من جهة الأب (كأم أب وأم أم أب) أو من جهة الأم (كأم أم وأم أم أم).

وقد أشار إلى ذلك في (الجامع الكافي) وغيره، والوجه في ذلك ما ذكره ابن حزم بلفظ: وروي عنه أيضا: أنها لا تحجب الجدات إلا الأم وإن كان بعضهن أقرب من بعض، إلا أن تكون إحداهن أم فترث الابنة دون أمها انتهى.

ولعله يحتج بحديث: ((لا ترث جدة مع أم )) لأن أصل السدس لها، وما كان من جهة الأب كذلك ترث القربى، والوجه في ذلك: ما أخرجه الدارمي، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمتها الجدات انتهى .

وفي أحد أقوال زيد بن ثابت: إن القربى إذا كانت أم الأخرى فترث الابنة دون أمها، وقد روي عن ابن مسعود مثل ذلك، والأشهر عنه ما تقدم، قال البيهقي في السنن: ورواه أبو عمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود بمعناه، وروي عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي وزيد بمعناه انتهى .

والمشهور عنهما ما تقدم.

Sayfa 545