Aydınlatıcı Metot
المنهج المنير تمام الروض النضير
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Aydınlatıcı Metot
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
قال ابن حزم: ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم ولا أم أم الأم فصاعدا، وحكم الجد أب الأب حكم الأب يسقط من فوقه من الجدة فأكثر من قبله دون أمهات الأم، ودون زوجته وأمهاتها اللواتي يدلين بها، لعدم إدلائهن به إلى الميت، وكذلك ما علا من الأجداد لمن فوقه من الجدات من قبله من جهة أبيه.
قاله الجمهور، وصرح به في (الوسيط) واختاره الفقهاء للمذهب، قال ابن حزم: وقد ذهب بعض التابعين: أن الجد أب الأب يحجب جدة الأب أم أمه، وهذا قول بلا برهان على صحته انتهى.
قوله: ((مع ابنها)): المراد به المباشر للولادة، سواء كان أب الميت أم جده مع عدم الأب وإن علا، وكذا من في حكمه ابن ابنها وإن نزل.
والوجه في ذلك أنها أدلت به إلى المورث، سواء قربت الدرج أم بعدت، وكل من أدلى إلى الميت بواسطته أسقطته تلك الواسطة، كما قرره علماء هذا الفن، وصار عندهم استقراء ثابتا مجزوما به.
الثانية: قوله: ((ولا مع ابنتها)) يدل على عدم ثبوت ميراث أم الأم للسدس من المورث ابن بنتها أو بنت بنتها بوجود ابنتها التي أدلت بها إلى أولادها، سواء كان المتوفى ذكرا أو أنثى، وكذلك حكم ما سفل من أولاد أولاد بنتها، سواء كانت هذه الجدة للمتوفى، أو لأمه، أو لأم أمه.
والمراد بقوله: ((مع ابنتها)): التي هي أم المتوفى أو جدته المباشرة الولادة ابنتها أم المتوفى، وحكم هذه الواسطة حكم ما قبلها، ودل مفهوم الخبر على ثبوت ميراث الجدة مطلقا مع عدم من أدلت به، سواء كانت من قبل الأب أو الأم، وأن شرط ميراثها عدم ذلك، وهو الذي دل عليه منطوق الأدلة المذكورة.
Sayfa 527