439

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

وقد تقدم في (الحديث الرابع) من هذا، والباقي بينهم أثلاثا بتعصيب النسب، فلو كانت إحداهم أنثى فهي أخت لأم، فالثلث بينها وبين أخيها نصفان، لما تقدم في (الحديث الرابع) أيضا فإن لم يكن إلا هي فالسدس لها بالتسهيم، والباقي بين ابني العم بينهما نصفان أو أثلاثا على حسب عددهم، والمعتبر في ثبوت ميراث ولد الأم عدم المسقط له السالف ذكره في الحديث الرابع أيضا، ولما سيأتي في (باب الجد ) إن شاء الله.

ومن هذا الباب لو كانوا ثلاثة أخوة لأبوين أو لأب تزوج الصغير ابنة عمهم ثم ماتت عنهم ورث الزوج النصف بتسهيم السبب وثلث الباقي بتعصيب النسب.

وفي ذلك ألغز بعض العلماء بقوله:

ثلاثة أخوة لأب وأم

وكل القوم إن عدوا ذكورا

أتتهم قسمة فتقاسموها

وقاضي القوم عدل لا يجور

فحاز الأكبران الثلث منها

وباقي المال أحرزه الصغير

وأجاب عنه بعض العلماء بقوله:

سؤالكم الذي قد نص فيه

ذوو علم وسادات بحور

فإنهم بنوا عم لعرس

تزوجها فحصنها الصغير

فحاز النصف بالتسهيم إرثا

وباقي المال أثلاثا يصير

فللإثنين ثلث المال يعطى

Sayfa 483