421

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

فثبت حجب الأم في الثلث إلى السدس بالأخوين أو الأختين فما فوق، وبأخ وأخت اتفق نسبهما أم اختلفا، وللناظر نظره، وإلا فلفظ الأخوة ليس من المجموع الذي اختلف علماء الأصول في مدلوله على عدد معلوم حقيقة أو مجازا، لدلالة مؤلفاتهم الناطقة بأن اختلافهم في مثل رجال ومسلمين وضربوا واضربوا، وأمثال ذلك.

وحاصل ما في ذلك عند علماء الأصول أربعة مذاهب:

أحدها: وهو المختار، أن لا يطلق إلا على الثلاثة حقيقة، وأنها أقل الجمع.

والثاني: يطلق على الاثنين فما فوق حقيقة.

والثالث: أن يطلق على الاثنين والواحد حقيقة.

والرابع: أن لا يطلق على الواحد والاثنين لا حقيقة ولا مجازا.

وليس لفظ الأخوة من ذلك، وقد استوفى الكلام ابن الحاجب في (المنتهى) و(شراحة العضد) والحلي، والأصفهاني، ولفظ الجمع مما لا خلاف بينهم في إطلاقه على الثلاثة، كما في (المنهاج) للإمام المهدي والغاية وغيرهما، وكذا لفظ جمع يصح إطلاقه على الاثنين والثلاثة فأكثر، ولعل مثله لفظ الأخوة، وكذا فعلنا، وعلى المعظم نفسه، لأن الصيغة مشتركة، وللناظر نظره والله أعلم.

Sayfa 465