411

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

(تنبيه) يتعلق ببعض صور عموم إطلاق هذه المسألة وهي مسألة الأخوة لأم في السدس المحجوب عنه الأم مع وجود الأم: اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور جعلوه للأب، وابن عباس جعله للأخوة لأم ولا يسقطهم الأب، لما أخرجه البيهقي من طريق ابن عباس في أبوين وأخوة لأم، قال: إنما حجب الأخوة لأم من الثلث ليكون لهم السدس.

وأخرج البيهقي أيضا قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمير، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال ابن عباس في السدس الذي حجب الأخوة لأم هو للأخوة، ولا يكون للأب، إنما نقصته الأم ليكون للأخوة.

قال ابن طاووس: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم السدس، فلقيت بعض أولاد ذلك الرجل الذي أعطى إخوته السدس، فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم .

وروى عبد الرزاق، والبيهقي في (سننه) وابن جرير، عن ابن عباس، قال: السدس الذي حجبته الأخوة لأم لهم، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم.

وأخرج معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، إذا ترك أبوين وثلاثة أخوة لأم فللأم السدس، وللأخوة لأم السدس الذي حجبوا الأم عنه، وما بقي للأب.

وروي عنه أنه قال: إذا كان الأخوة لأم من قبل الأم فالسدس لهم خاصة، وإن كانوا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب لم يكن لهم شيء، وكان ما بعد السدس للأب.

Sayfa 455