وذكر في (أصول الأحكام) بلفظ: حديث (المجموع) وكذلك هو بلفظه في (المنهاج الجلي) كلاهما من طريق الإمام زيد بن علي.
ويشهد لعجزه عموم ما ذكره محمد بن منصور في (الجامع الكافي) قال: بلغنا عن علي عليه السلام، أنه قال حين بويع له: ((أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم)) . قال محمد: جعلها سنة.
وأخرج الطبراني في (الكبير) والحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: ((سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون ما تعرفون فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل)) .
ووجه ذلك أن من لم يحكم بما أنزل الله فلا شك في ثبوت عصيانه لما سنذكر من الأدلة فصح أن يكون شاهدا.
والحديث يدل على تعلق وجوب السمع والطاعة والإجابة من الرعية للإمام بتأدية الإمام، لما يجب عليه لرعيته من الحكم بما أنزل الله والعدل فيهم، وإلا يكن من الإمام ذلك فلا طاعة له من الرعية ولا سمع ولا إجابة.
وقد اشتمل الخبر على بيان أصول الحقوق الواجبة لكل منهما على الآخر، وسيأتي تعداد أبعاضها، ودل أيضا على أن كل هذه الحقوق من الفروض اللازمة الواجبة لكل منهما على الآخر.
Sayfa 84