369

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

فإن كل ما خلق الله تعالى في الدنيا والجنة والنار والعرش لا يتسع للأكثر من نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو ستة أسداس أو ثمانية أثمان، فمن الباطل أن يكلفنا الله عز وجل المحال، وما ليس في الوسع، ومن الباطل أن يكلفنا من المخرج من ذلك والمخلص منه ما لم يبين عنا كيف نعمل به.

وأما قولهم: ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض، فكلام صحيح أن زيد فيه ما ينقص منه، وهو أن لا يوجب حط بعضهم دون بعض نص أو ضرورة، ويقال لهم: هاهنا أيضا ولا لكم أن تحطوا أحدا من الورثة مما جعل الله تعالى باحتياطك وظنك، لكن بنص أو ضرورة.. إلى أن قال: وأما مسألة الزوج والأم والأختين لأم فإنها لا تلزم أبا سليمان ومن وافقه ممن يحط الأم إلى السدس بالاثنين من الأخوة.

وأما نحن ومن أخذ بقول ابن عباس: في أن لا تحط إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة فصاعدا فجوابنا فيها وبالله التوفيق:

إن الزوج والأم يرثان بكل وجه وفي كل حال، وأما الأختان لأم فقد يرثان وقد لا يرثان، فلا يجوز منع من نحن على يقين من أن الله أوجب له الميراث في كل حال وأبدا، ولا يجوز توريث من قد يرث وقد لا يرث إلا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه.. إلى أن قال: فللزوج النصف بالقرآن، وللأم الثلث بالقرآن، فلم يبق إلا السدس فليس للأخوة لأم غيره إذا لم يبق لهم سواه انتهى.

قلت: وأشار إلى ذلك صاحب ((الفصول)) قال: ويظهر أن ينفك أي ابن عباس عما ألزم من القول بالعول في زوج وأم وأخوين لأم، بأن يجعل للزوج النصف وللأم الثلث، وما بقي لولديها.

Sayfa 413