299

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

والوجه في ذلك أن المسألة فرضية ولا يتأتى فيها المخالفة إلا لأهل الفرائض كما صرح بذلك البيهقي في الرواية عنه، وكذا في (التلخيص)، ومثل ذلك فيما ذكره الفضل بن إبراهيم عند الدارمي، ولو وقف ابن حزم على ذلك لما سكت عنه، وحاشا الفضل بن إبراهيم أن يقول ذلك في ابن عباس، ولأن ما فيه النزاع من مسائل الإجتهاد، ولا يتأتى في المخالف في مسائل الاجتهاد ما ذكره ابن حزم عن النخعي في ابن عباس، وكم من مسائل تقدمت، وسيأتي ذكر الخلاف فيها لابن عباس وغيره لجميع أهل الفرائض، كمسألة إنكار العول، وعدم جعل البنت من الكلالة وغير ذلك، ولم يقل أحد أنه يتأتى في المخالف أنه خالف أهل الصلاة أو خالف أهل القبلة.

وذكر في (النور الفائض) رجوع ابن عباس إلى ما حكم به علي عليه السلام والصحابة، فثبت إجماع الصحابة مهما ثبت ذلك بإسناد إلى ابن عباس لا مقال فيه، وكلام (المنار) لا يتأتى إلا على قول من قال: إنما تأخذه الأم في المسألتين بالفرض.

وقد ذكر المحقق الجلال وغيره، وسيأتي: إنما تأخذه الأم فيهما بالتعصيب ومعه فتقاسم الأب في الباقي بعد فريضة من معهما من أحد الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال ابن حزم: وأما قول ابن سيرين: فأصاب في الواحدة وأخطأ في الأخرى، لأنه فرق بين حكم النص في المسألتين، وإنما جاء النص مجيئا واحدا على كل حال وبالله التوفيق.

Sayfa 343