286

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

وفي (الجامع الكافي) في (باب فرائض السنة): قال محمد: وفريضة الأم مع الأب والزوج أو الزوجة ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة أو الزوج، في قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت.

وذكر في (تخريج الفرائض) حديث: أن عليا كرم الله وجهه كان يقول في زوجة وأبوين: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وللأب ما يبقى ، وهو إجماع قبل مخالفة ابن عباس انتهى.

وحديثا الأصل يدلان على أن فريضة الأم في المسألتين ثلث الباقي بعد فريضة الزوج الأولى والزوجة في الثانية، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم قبل مخالفة ابن عباس فمن بعدهم من التابعين، وبه قضى أمير المؤمنين علي وعمر بن الخطاب، وصح عن زيد بن ثابت، وابن مسعود، وعثمان، والشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وهو قول إبراهيم، وزاد نسبه ابن حزم إلى الحارث الأعور، والحسن، وسفيان الثوري، ومالك انتهى.

ورجح للمذهب وهو قول الهادوية، فيصح للأم في الأولى سدس كامل المال، وهذا السدس للمذكورة فريضة خاصة في هذه المسألة استحقته من غير حجب، لصريح النصوص المذكورة، ولما سيأتي في الحديث الثالث من هذا بمثابة استحقاقها لذلك مع الحاجب الآتي، وقد تقدم ذكر هذا السدس للمذكورة في السادس من فرائض السدس في الحديث الثالث من هذا، وهو المراد بقوله في حديث الأصل الأول: ((وللأم ثلث ما بقي )) وهو سدس جميع المال.

Sayfa 330