276

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

فقياس هذا أن يطرد في الأخت فلها النصف إن لم يكن ولد، فإن كان ولد تغير القدر ولم يتغير أصل الإرث، وليس هناك قدر تغيير إليه إلا التعصيب، ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن، لأنه خرج بالإجماع فيبقى ما عداه على الأصل والله أعلم انتهى .

قلت: والخبر الذي احتج به الناصر ومن معه مرسل وليس بمشهور عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ومولى النعمة خارج عن محل النزاع، وحديث ابن عباس تقدم الكلام عليه في العصبة، قال ابن حزم: والعجب من مجاهرة بعض القائلين هاهنا إنما عني به ولدا ذكرا، وهذا إقدام على الله بالباطل وقول عليه بما لا يعلم، بل بما علم أنه باطل، وليت شعري أي فرق بين قوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت} [النساء:176] وبين قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}[النساء:12] وقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء:12] وقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء:11].

Sayfa 320