257

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

وأما فريضة الثلث: فهو لاثنين:

الأول: للأم، لها الثلث في موضعين:

أحدهما: مع عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى الآتي ذكر ذلك في الحديث السادس من هذا، أو في التاسع في (باب الجد الثاني) مع عدم الحاجب لها من الأخوة أو الأخوات، وكل على مذهبه في عدد الحاجب ممن ذكرنا على الخلاف الآتي في الحديث السادس من هذا، أو مع عدم الزوج أو الزوجة لأبوين، وسيأتي ذكر كل ذلك في الحديث الثالث والرابع من هذا، وسواء كان معها أحد الأخوة أو بنيهم أو الأعمام أو بنيهم أم لا.

والثاني: الاثنين من الأخوة أو الأخوات لأم فصاعدا أو أخ وأخت لأم فلهم الثلث مع عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن نزل والأب والجد أب الأب وإن علا، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الخامس من هذا.

وأما فريضة الربع فلثلاثة: أحدها من ذوي سهام النسب للأم في مسألة زوجة وأبوين، وسيأتي في الحديث الرابع من هذا، والثاني والثالث لذوي سهام السبب الآتي ذكرهما في الحديث الرابع من هذا.

Sayfa 301