قال الزمخشري في (كشافه): استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة، وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فإلى الأولياء، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا استوفوا انتهى.
وهو منصوب على الإستثناء المتصل، ويجوز رفعه على الإبتداء، والخبر ويكون استثناء منقطعا بمعنى لكن التائب من قبل أن يقدر عليه يغفر له.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب (الإشراق)، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، من رواية مجالد عن الشعبي، قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا، فأبوا، فأتى سعيد بن قيس الهمداني، فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال عليه السلام: أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر التميمي قال: وإن كان حارثة بن بدر، قال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن، قال: نعم، قال: فجاء به إليه فبايعه وقبل توبته بعد ما كان يقطع ودرأ عنه العقوبة، وكتب له أمانا .
وذكره في (الجامع الكافي) بلفظه، وبين أن الكتابة من أمير المؤمنين إلى عامله بالبصرة، وذكره الرازي في (أحكام القرآن) بأكثر لفظه، واختصره الزمخشري في (الكشاف)، وذكره ابن كثير، وابن جرير، وغيرهما من علماء التفسير مختصرا أو مطولا.
Sayfa 171