Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdurrahman es-Sa'di d. 1376 AH
52

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Yayıncı

دار الوطن

Türler

وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ، مَا لم تَطْلع الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ١. ٥٧- وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ٢" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣. ٥٨- وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ٤. ٥٩- إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ ٥، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِا. ٦٠- وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إلا:

١ مسلم "٦١٢". ٢ في "أ": "أدركها". ٣ رواه البخاري "٥٧/٢"، ومسلم "٦، ٧". وقد بيَّن الشيخ: أن الإدراك في هذا الحديث يشمل جميع الإدراكات الجمعة والجماعة والوقت. "المختارات الجلية، ص: ٢٩". ٤ نقل الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٢٧": أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الأعذار غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال، وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخير، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته. ٥- زيادة من "ب، ط".

1 / 54