Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Yayıncı
دار الوطن
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abdurrahman es-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Yayıncı
دار الوطن
Türler
= وزالت أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص، وعليه العمل بين المسلمين، وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي، وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. وقد ذكر الشيخ الفروق بين الدماء الخارجة من فرج الأنثي، فلينظر في "القواعد والفروق، ص: ١٦٩". ١ صحح الشيخ جواز وطء المستحاضة لمن لم يخف العنت؛ لعدم منع النبي ﷺ أزواج المستحاضات من ذلك؛ ولأنها دم عرق، ولأنها حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك الوطء. "المختارات الجلية، ص:٢٦". ٢ كما في قصة أم حبيبة بنت جحش عند البخاري "٤٢٦/١"، ومسلم "٣٣٤". ٣ وهو أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة.
1 / 52