Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Yayıncı
دار الوطن
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abdurrahman es-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Yayıncı
دار الوطن
Türler
١ في "ب، ط": "كثير". ٢ في "ط": "بحيث ينبني".
١ ليست في: "ب، ط". ٢ بَيَّن الشيخ أنه إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه؛ لأنه خف فيدخل في عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق، كما بيَّن أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، وأن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، كما لا تنتقض أيضًا بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية. "المختارات الجلية: ص: ١٥، ١٦، ١٧". ٣ في "أ": "يلبسها". ٤ في "أ، ب": يمسحها.
1 / 44