Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Yayıncı
دار الوطن
Türler
١ عرف المؤلف الأحكام ببيان حكمها وهو ما يسميه الأصوليون "التعريف بالرسم" والتعريف المنضبط عندهم تعريفه بالحد وهو بيان حقيقة الشيء وماهيته، فيقولون في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله جازما. والمندوب: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمحرم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ٢ قوله: "ما أثيب فاعله" ليس على إطلاقه بل لابد أن يقيد بالامتثال، فيقال: ما أثيب فاعله امتثالًا؛ لأن من فعل الواجب على غير وجه الامتثال كالمنافق لا يثاب، وقوله: "وعوقب تاركه" ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقال: ويستحق العقاب تاركه؛ لأنه قد يترك الواجب ولا يعاقب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: من الآية: ١١٦] وقس بقية التعريفات للأحكام على هذا. ٣ في "ب" والمطبوع: عرَّف المسنون ثم قال: والمكروه: ضده. ٤ في المطبوع: من الفقه. ٥ أخرجه البخاري "١٦٤/١".
1 / 30