215

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Yayıncı

دار الوطن

Türler

كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ
مدخل
...
كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ
٥٨١- اَلْعِدَّةُ تَرَبُّصُ مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا١ بموتٍ أَوْ طَلَاقٍ.
٥٨٢- فَالْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ:
أَ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا وَضْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [اَلطَّلَاقُ: ٤] .
وَهَذَا عَامٌّ فِي اَلْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ.
بِ- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.
٥٨٣- وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ٢ هَذِهِ اَلْعِدَّةُ أَنْ تُحِدَّ اَلْمَرْأَةُ:
أَ- بِأَنْ تَتْرُكَ اَلزِّينَةَ وَالطِّيبِ وَالْحُلِيَّ، والتحسين٣ بحناء ونحوه،
ب- وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا

١ بيَّن الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١١٠": أن الموطوءة بشبهة، والزانية، ونحوهن، لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرأ استبراء الإماء، بحيضة واحدة.
٢ ليست في: "ب، ط".
٣ في "ط": "التحسن".

1 / 217