Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdurrahman es-Sa'di d. 1376 AH
162

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Yayıncı

دار الوطن

Türler

أَحَقُّ بِهَا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ١ ٣٩٧- وَإِذَا تَحَجَّرَ مَوَاتًا: بِأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لَمْ يَصِلْ إِلَى٢ مَائِهَا، أَوْ أُقطِع أَرْضًا: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَلَا يَمْلِكُهَا حَتَّى يُحْيِيَهَا بما تقدم٣.

١ أخرجه البخاري "١٨/٥"، وهذا لفظه: "من أعمر أو عمّر أرضا ... " واللفظ الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود "٣٠٧٣" وغيره، عن سعيد بن زيد وغيرِه. ٢ زيادة من: "ب، ط". ٣ ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير، ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي، والحطب، والجلوس في المساجد، وسكنى الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، فهو أحق به من غيره. "نور البصائر، ص: ٣٩".

بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ ٣٩٨- وَهْمًا: جَعْلُ مَالٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا، أَوْ مَجْهُولًا فِي اَلْجَعَالَةِ، وَمَعْلُومًا فِي اَلْإِجَارَةِ، أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي اَلذِّمَّةِ. ٣٩٩- فَمَنْ فَعَلَ مَا جُعِلَ عليه فيهما، استحق العوض، وإلا فلا١.

١ قرر الشيخ أن فسخ الجعالة إذا كات من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل. "المختارات الجلية، ص: ٩٥".

1 / 164