Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdurrahman es-Sa'di d. 1376 AH
141

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Yayıncı

دار الوطن

Türler

النبي ﷺ عَنْ اَلْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ اَلْمُسْلِمِ، وَالشِّرَاءِ عَلَى شرائه، والنَّجْش١" متفق عليه٢. ٣- (وَمِنْ ذَلِكَ) ٣: نَهْيُهُ ﷺ عَنْ اَلتَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي٤ اَلرَّحِمِ فِي اَلرَّقِيقِ٥. ٤- ومن ذلك: إذا كان المشتري تَعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ اَلْمَعْصِيَةَ بِمَا اِشْتَرَاهُ، كَاشْتِرَاءِ اَلْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ، أَوْ اَلسِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ، وَعَلَى قطاع الطرق، ٥- وَنَهْيُهُ٦ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب، فَقَالَ: "لَا تَلَقَّوْا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم٧.

١ زيادة من: "ب، ط". ٢ أخرجه البخاري "٣٥٣/٤"، ومسلم "١٥١٥"، والنَّجْش: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع، أو للإضرار بالمشتري، أو العبث. ٣ زيادة من: "ب، ط". ٤ في "ب، ط": "ذوي". ٥ كقوله ﷺ: "من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد " ٤١٣/٥"، والترمذي "١٣٠١" وحسنه، والدارقطني "٢٥٦"، والحاكم "٥٥/٢" وصححه. ٦ في "ب، ط": "ونهى النبي". ٧ أخرجه مسلم "١٥١٩"، والجلب بمعنى المجلوب، والسيد في الحديث هو البائع جالب السلعة.

1 / 143