Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdurrahman es-Sa'di d. 1376 AH
135

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Yayıncı

دار الوطن

Türler

٣٠٣- قال ﷺ: "أربع لا تجوز في الأضاحي١:اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ البين ضلعها، وَالْكَبِيرَة اَلَّتِي لَا تُنْقِي" صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٢. ٣٠٤- وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيمَةً، كاملةَ اَلصِّفَاتِ٣، وَكُلَّمَا

١ في "ب، ط": "الضحايا". ٢ رواه مالك "٤٨٢/٢"، وأحمد "٢٨٩/٤"، وأبو داود "٢٨٠٢"، والترمذي "١٤٩٧" وصححه، وابن ماجه "٣١٤٤"، وابن حبان "موارد ١٠٤٦"، والنسائي "٢١٥/٧"، وصححه الحاكم "٢٢٣/٤"، وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب، ١٨٢/٤": "صحيح، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، فقال: ما أحسنه من حديث ... " قوله: "الكبيرة" هكذا ورد أيضًا في "بلوغ المرام، ط السبل ١٩١/٤". والذي ورد في الكتب السابقة وغيرها "الكسير، الكسيرة، الكسراء"، وفي أكثر الروايات: "العجفاء"، ووجدت في مسند الشاميين "٢٧٧/١" في حديث عتبة بن عبد السلمي: والكسراء: الكبيرة. ومعنى لا تنقي، أي: لا نِقي فيها، والنِّقِي بكسر النون: هو مخ العظم، جمعه: أنقاء. وقوله: الْبَينُ ضلعها أي: ميلها. ٣ قرر الشيخ أن عضباء الأذن والقرن تجزئ، إذا لم يبلغ العضب منها أن يجرحها جرحًا تكون به معيبةًَ أو مريضة. "المختارات الجلية، ص: ٦٧".

1 / 137