Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Yayıncı
دار الوطن
Türler
٢٥٤- وقال: "تسحروا، فإن في السحور بركة" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٢٥٥- وَقَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى ماء، فإنه طهور" رواه الخمسة٢.
٢٥٦- وَقَالَ ﷺ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ٣.
٢٥٧- وَقَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وليُّه" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٢٥٨- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ، والباقية".
٢٥٩- وسئل عن صوم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ".
٢٦٠- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ" رواه
_________
١ أخرجه البخاري "١٣٩/٤"، ومسلم "١٠٩٥".
٢ رواه أحمد " ١٧/٤، ٢١٤"، وأبو داود "٢٥٥"، والترمذي "٦٥٨، ٦٥٩" وصححه، وابن ماجه "١٦٩٩"، وابن خزيمة "٢٠٦٧"، وابن حبان "موارد ٨٩٢، ٨٩٣"، والحاكم "٤٣٢/١"، وقال: صحيح على شرط البخاري، والبيهقي "٢٣٨/٤".
٣ أخرجه البخاري "١١٦/٤، ٤٧٣/١٠".
٤ أخرجه البخاري "١٩٢/٤"، ومسلم "١١٤٧".
1 / 114