49Hac Menasikleriإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويتİbn Teymiyye - 728 AHابن تيمية - 728 AHSoruşturmacıد. أنس بن عادل اليتامىYayıncıدار ركائز للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مYayın YeriالكويتTürlerوإذا لَبِسَ، ثم لَبِسَ مرارًا (١)، ولم يكنْ أدَّى الفديةَ؛ أجزأتْهُ فديةٌ واحِدَةٌ في أظهرِ قَوْلَيِ العلماءِ. (٢)(١) في (أ) و(ب): (مرات).(٢) وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة لكل مرة. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ١٧٩٢، التبصرة للخمي ٣/ ١٢٩٢، المجموع ٧/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٥٢٦.1 / 54KopyalaPaylaşAI Sormak