17

Hac Menasikleri

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Araştırmacı

د. أنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

ومَنْ وَافَى الميقاتَ في أَشْهُرِ الحجِّ فهو مُخَيَّرٌ بينَ ثلاثةِ أنواعٍ، وهي التي يقالُ لها: التمتُّعُ، والإفرادُ، والقِرَانُ: - إنْ شاءَ أَحرم (١) بعمرةٍ، فإذا حَلَّ (٢) منها أَهَلَّ بالحجِّ، وهذا الذي يَختَصُّ (٣) باسمِ التمتُّعِ. - وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بهما جميعًا، أو أَحْرَمَ بالعمرةِ ثم أَدْخَلَ عليها الحجَّ قبلَ الطوافِ؛ وهو القِرَانُ، وهو داخِلٌ في اسمِ (٤) التمتُّعِ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، وكلامِ الصحابةِ ﵃. - وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بالحجِّ مُفْرِدًا، وهو الإفرادُ.

= واستثنى المالكية والحنابلة ثلاث مسائل لا يجب فيها الإحرام: إذا كان دخول مكة لقتال مباح، أو كان لخوف، أو كان لحاجة متكررة. وذهب الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم: إلى عدم وجوب الإحرام. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٦٦، ومواهب الجليل ٣/ ٤٣، والمجموع ٧/ ١٠، الإنصاف ٣/ ٤٢٧، زاد المعاد ٣/ ٣٣٧. (١) في (ج) و(د): (أهلَّ). (٢) في (أ) و(ب): (أحلَّ). (٣) قوله: (وهذا الذي يختص) هو في (ب) و(ج) و(د): (وهو يخص). (٤) في (ب): (باسم).

1 / 22