12

Hac Menasikleri

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Araştırmacı

د. أنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

فصلٌ أولُ (١) ما يفعلُه قاصِدُ الحجِّ أو العمرةِ (٢) إذَا أرادَ الدخولَ فيهما: [أنْ يُحْرِمَ بذلكَ، وقبلَ ذلكَ فهو قاصِدٌ الحجَّ أوِ العمرةَ ولم يدخلْ فيهما] (٣)، بمنزلةِ الذي يخرجُ إلى صلاةِ الجمعةِ؛ فله أجرُ السَّعْيِ، ولا يدخلُ في الصلاةِ حتى يُحْرِمَ بها، وعليه إذا وصلَ إلى (٤) الميقاتِ أنْ يُحْرِمَ. والمواقيتُ خمسةٌ (٥): ذُو الْحُلَيْفَةِ (٦)،

(١) من هنا تبدأ النسخة (ب). (٢) في (ج) و(د): والعمرة. (٣) ما بين معقوفين سقط من (أ). (٤) قوله: (إلى) سقط من (د). (٥) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٥/ ١٧٨: (هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي ﷺ عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، ... وذهب أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أصحابنا: إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر ﵁ اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك ....، والأول هو الصواب لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى). (٦) قال في المطلع (ص ٢٠٠): (ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره). قال في تيسير العلام (١/ ٣٥٩): (وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران =

1 / 17