Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه بثوب ونحوه والأحوط عدم ستره بما لا يتعارف الستر به كالطين وإن كان عدم البأس به. ولا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد، و الأولى تركه.
مسألة 264: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط، الأولى ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على الأحوط.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
Sayfa 101
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin