Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.
16 - التزين مسألة 254: يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
مسألة 255: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و على الرجال، وإلا لا يحرم.
Sayfa 98
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin