Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكله لحمه، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك.
مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط الأولى اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج.
لا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
مسألة 196: إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، والأظهر أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
Sayfa 78
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin