Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، و الأحوط الأولى في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها.
مسألة 173: قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره، ويمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلى (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام
Sayfa 71
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin