Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا مع محرما. حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان.
مسألة 168: إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور:
الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال.
الثانية: أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكنه أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
Sayfa 68
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin