Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
8 - محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل إذا كان الفصل كثيرا. أو قليلا جدا.
- أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون من، الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.
أحكام المواقيت مسألة 164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، و يستثنى من ذلك موردان:
Sayfa 66
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin