Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Sadiq Ruhani d. 1450 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
عمل النائب والاتيان به صحيحا، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة.
مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.
مسألة 106: لا يجوز النيابة عن الصبي المميز، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون، نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا.
مسألة 107: لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.
مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة.
مسألة 109: لا يشترط في المنوب عنه الاسلام، فتصح النيابة عن الكافر، والناصب كالكافر، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج. بلا كراهية.
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان
Sayfa 42
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin