Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاء، وقد نقل سخنا الشهيد (قد ه) وجوبه عن بعض العلماء.
واجبات الحج تقدم في الصفحة (55) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناه مجملة، وإليك تفصيلها:
الأول): الاحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
Sayfa 136
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin