104

Hac Menasikleri

مناسك الحج

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1419 AH

23 - حمل السلاح مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر، وهذا القول أظهر.

مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط.

مسألة 279: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار.

مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.

الأولى والأظهر عدم وجوبها.

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

Sayfa 106