Hac Menasikleri
مناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
1419 AH
مسألة 273: كفارة التظليل شاة، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
اخراج الدم من البدن قال جمع من الفقهاء لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك وكفارته شاة ولكن الأظهر عدم الحرمة وعدم ثبوت الكفارة به نعم هو مكروه.
22 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.
Sayfa 104
1 - 260 arasında bir sayfa numarası girin