Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Muhammed Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
(مسألة 152): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأول، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة.
(مسألة 153): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وادراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إلى العمرة المفردة.
Sayfa 62
1 - 295 arasında bir sayfa numarası girin