Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Muhammad al-Ruhani d. 1418 / 1997مناسك الحج
يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.
(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
Sayfa 174
1 - 295 arasında bir sayfa numarası girin