Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Muhammad al-Ruhani d. 1418 / 1997مناسك الحج
التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن الأحوط لزوم الاعتناء به حينئذ والاتيان بالمشكوك.
(مسألة 343): إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة 344): حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك
Sayfa 142
1 - 295 arasında bir sayfa numarası girin