Son aramalarınız burada görünecek
Hac Menasikleri
Muhammed Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
(مسألة 277): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها (مسألة 278): إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.
(مسألة 279): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فإذا كانت في عمرة التمتع فيذبحها في مكة وإذا كانت في الحج يذبحها في منى وإذا لم يذبحها لعذر أو عصيانا فيمكن أن يذبحها في أي مكان، ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان.
Sayfa 114
1 - 295 arasında bir sayfa numarası girin