305

Hac Menasikleri

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Türler

Fıkıh

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء، قال: لا بأس أن يلف المحرم على صدره الثوب(1)، وكذلك في آثار أصحابنا إذا لم يجد المحرم الرداء أنه يرتدي بالقميص، ولا بأس أن يلبس من الثياب ما شاء، ويضاعفها عليه إلا ثوبا يزرره، أو مصبوغا بزعفران، أو ورس ينتقص صبغة، فإما إن لم ينتقص، ولم تكن له رائحه، فلا بأس به، والله أعلم.

وفي أثر قومنا لا بأس أن يتوسد المحرم وسادة، ويستظل بظل المحمل(2)، وهو سائر، ويجعل يده على رأسه أو وجهه، يستره من الشمس، قال بعضهم: لا يستظل بالمحمل، وكذلك قالوا: إنه يستر المحرم على رأسه، ولا على من الشمس، بعصا فيها ثوب، فإن فعل افتدى عندهم، ولا بأس عندهم أيضا أن يلقي المحرم ثوبا على شجرة، فيقيل تحته، وليس كالراكب والماشي، وهو للنازل كخباء(3) مضروب، وشدد فيه بعضهم، وأما القباب، والأخبية، والفساطيط(4) والبيوت المبنية، فلا بأس بالدخول فيها، والاستظلال بظلها عندنا وعندهم، فيما وجدت في الأثر(5)، وحكي عن مالك في المرأة تعادل الرجل في المحمل أنه قال: لا يعجبني أن يجعلا عليهما ظلا(6)، قال عبدالله بن نجم(7)

__________

(1) المصدر السابق)، ص 36، رقم 56.

(2) المحمل: الذي يركب عليه، بكسر الميم، والمحمل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. (المصدر السابق) 3/334، مادة"حمل".

(3) الخباء: من الأبنية، واحد الأخبية، وهو ما كان من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت، والخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف.(المصدر السابق)4/21، مادة"خبا".

(4) - الفسطاط: بيت من شعر، والفسطاط، والفساط، والفسطاط: ضرب من الأبنية، والجمع فساطيط. (المصدر السابق)10/262، مادة"فسط".

(5) - ابن قدامة، (المغني)، 307- 307.

(6) - القرافي، (الذخيرة)، 3/ 137.

(7) - عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي الخلال، وكنيته أبو محمد، وذكر أنه الجلال، كان فقيها، فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده، صنف في مذهب مالك كتابا نفيسا أبدع فيه، وسماه ( الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)، طبع بالمدينة المنورة ووزع مجانا، وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله، توفي سنة 616ه. ينظر: ابن خلكان (وفيات الأعيان)2/30، والزركلي (الأعلام)4/142.

Sayfa 89