275

Hac Menasikleri

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Türler

Fıkıh

، والغسل عند الإحرام من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام بالحج في مكة، هذان الغسلان سنة واجبة عند أبي عبيدة ~، والغسل عند الوقوف بعرفة، ولدخول مكة سنة مستحبة، وذكر الله عند المشعر الحرام على أحد القولين سنة، وطواف الوداع، وتقبيل الركن في الطواف، والركوع عند المقام فهؤلاء سنة، والله أعلم.

والقسم الثاني من أفعال الحج

من المستحبات، ليس بفرائض ولا سنن واجبات

وذلك كالأدعية المأثورة، وترك(1) الاغتسال لدخول مكة، والخروج إلى الصفا من غير باب الجنائز، وركعتا الإحرام عندي كذلك، وترك الرمل في الطواف بالبيت، وفي آثار المالكية ذلك مثل ترك الاغتسال للإحرام، أو لدخول مكة -، وترك الرمل في الطواف(2) ، أو في بطن المسيل بين الصفا والمروة، واستلام الركن، وترك الصلاة [س/63] قبل الوقوف بعرفة، وترك الحلق بمنى يوم النحر، وحلق بمكة، أو في الحل أيام منى، وترك طواف الوداع، وترك مبيت منى ليلة عرفة، والمبيت بمزدلفة، ثم الدفع منها، أو ترك الوقوف مع الإمام بها، أو ترك القيام عند الجمرتين للدعاء، والله أعلم.

وفي آثار أصحابنا من ترك الرمل في المسيل بين الصفا والمروة(3)

__________

(1) هكذا رسمت، ونرى الصواب في عدمها؛ لأنه يتكلم عن فعل السنن، لا عن تركها، ففعلها من السنة، وهكذا عندما ترد لفظة "ترك".

(2) ترك الرمل في الطواف:

لا شيء على من ترك الرمل في الطواف، وعليه جمهور المذاهب من المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أن عليه دما؛ لأنه نسك، وعليه الثوري، وابن الماجشون.

أما جمهور أصحابنا فذهبوا إلى أن الرمل منسوخ.

ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد) 3/393، ابن قدامة، (المعني)3/376-377، والنووي، (المجموع) 7/49، والشيخ السالمي، (شرح الجامع)2/204.

(3) من ترك الرمل بين الصفا والمروة:

قيل: يجب الإرمال عليه، وإلا لزمه دم عند جمهور أصحابنا.

ذهب بعضهم كالشافعية إلى أنه يستحب الإرمال، ولو مشى عامدا لا شيء عليه ، وإليه ذهب بعض أصحابنا، وذهب إلى هذا الشافعية، و الحنابلة.

ينظر ابن قدامة، (المغني)3/388، الشيخ الشماخي، (الإيضاح)3/198، ابن عابدين، (رد المحتار)2/171.

Sayfa 59